الشيخ مرتضى بني فضل
103
مدارك تحرير الوسيلة
( مسألة 13 ) : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره ( 59 ) ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار . نعم لا يُفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب . السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ( 60 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 1 .